بسم الله الرحمن الرحيم كناب النكاح وفيه فصول:
الفصل الأول في المحرمات وفيه مطالب:
الأول: في الرضاع مسألة: ذهب المفيد (1) وسلار (2) وابن الجراح (3) وأبو الصلاح (4) وابن حمز ة (5) إلى أن المحرم من الرضاع باعتبار العدد عشر رضعات متواليات، وهو قول ابن أبي عقيل من قدمائنا.
وقال الشيخ في النهاية (6) والمبسوط (7) وكتابي الأخبار (8): لا يحرم أقل من خمسة عشر رضعة.
وقال ابن إدريس - في أول كتاب النكاح -: المحرم عشر رضعات متواليات على الصحيح من المذهب، وذهب بعض أصحابنا إلى خمسة عشر