عليها إيلاء ولا ظهار (1).
وفي الصحيح، عن الفضيل بن يسار، عن الصادق - عليه السلام - قال:
سألته عن رجل مملك ظاهر من امرأته، قال: لا يلزمه، وقال لي: لا يكون ظهار ولا إيلاء حتى يدخل بها (2).
وروى محمد بن يعقوب في الصحيح بإسناده عن الفضيل بن يسار، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن رجل مملك ظاهر من امرأته، فقال: لا يكون ظهار ولا إيلاء حتى يدخل بها (3).
احتجوا بعموم القرآن.
والجواب: الخاص مقدم، وخبر الواحد قد بينا أنه حجة في كتبنا الأصولية (4)، وأنه يجوز تخصيص الكتاب العزيز به.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط (5)، وتبعه ابن البراج (6): إذا قال لزوجته:
أنت علي كأمي أو مثل أمي فهذا كناية يحتمل مثل: أمي في الكرامة، ويحتمل مثلها في التحريم فيرجع إليه، فإن قال: أردت مثلها في الكرامة لم يكن ظهارا، وإن قال: أردت مثلها في التحريم كان ظهارا، وإن أطلق لم يكن ظهارا، لأنها كناية لم يتعلق الحكم بمجردها إلا بنية بلا خلاف.
وقال ابن الجنيد: وإن قال لها: أنت كأمي لم يكن مظاهرا إذا لم يذكر ظهر أمه المنصوص (7) أو جزء من أجزائها يريد به التحريم للوطء فيها، والأصل