الحيض. قال: ولا أرى لقوله هذا وجها يستند إليه، ولا دليلا يعول عليه، وكيف صارت هذه على كل حال تعتد بالأشهر الثلاثة مع قوله تعالى:
(والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) (1)؟!.
وأقول: مقصود الشيخ إنما هو جعل ثلاثة الأشهر عدة لمن لا ترى الحيض، وهي من ذوات الحيض كما قرره مرارا. ومعنى قوله: (إذا كانت من ذوات الحيض) إذا كانت في سن من تحيض، ولم يرد أنها تكون ممن لها عادة في الحيض. ولقوله - رحمه الله - محمل آخر وهو: أن الغالب أن المرأة تحيض في الشهر مرة واحدة لا أزيد، فإذا كان غائبا لم يكن له الرجوع بعد ثلاثة أشهر، لأنا نعلم خروجها من العدة غالبا.
مسألة: قال ابن أبي عقيل: ذوات العدد عند آل الرسول - عليهم السلام - ضربان: ضرب مختلعات، وضرب مطلقات، فأما المختلعات فلهن أجلان، فمن كان منهن من ذوات الأحمال لم يحل نكاحهن حتى يضعن حملهن، فإذا وضعن حملهن حل نكاحهن، وإن كن من غير ذوات الأحمال فأجلهن أربعة أشهر وعشرا، فإذا مضت أربعة أشهر وعشرا حل نكاحهن. والأمة إذا توفي عنها زوجها فعدتها شهران وخمس ليال، وفي الطلاق إن كانت تحيض فطهران وحيضة مستقيمة، فإذا رأت الدم في الحيضة الثانية حلت للأزواج، وإن كانت ممن لا تحيض أو ممن قد أيست من الحيض أو من المشكلة عليها أيام حيضها من أيام طهرها فعدتها خمسة وأربعون ليلة نصف عدة الحرة. وفي الحمل في الوجهين جميعا - أعني: في الوفاة والطلاق - فعدتها أن تضع حملها، فإذا وضعت حملها حل نكاحها.
وهذا الكلام يشعر بأن عدة الوفاة في الحرة والأمة الحاملتين بوضع الحمل،