هذا كله تصريح بما قلناه، أو تحمل الرواية الأولى على ما إذا لم يعزم على أداء العوض، فإن الفرج يكون حراما حينئذ.
وقال ابن الجنيد: لا يستحب لأحد أن يدخل بزوجته قبل أن يعطيها مهرها أو جزء منه أو شيئا من غير الصداق يقع به استحلال الفرج، ولا بأس أن يدخل بزوجته من له مال وعوض يفي بالمهر إن رضيت بأن يكون ذلك دينا عليه، ويستحب أن يشهد لها بذلك، فإن لم يكن له مال لم يجز أن يستحل فرجها بغير شئ يعجله من مهرها قل أو كثر، لئلا يتلف فيكون الفرج موطوء بغير عوض، ولا سيما إن كان والي البلد يرى أن الدخول إبراء من المهر، فإن اشترطت على أن المهر دين عليه وعلمت حاله فرضيت بذلك جاز. والأحوط ما قلناه أولا من إعطائها ما يجوز أن يستحل به الفرج.
مسألة: إذا لم يسم مهرا وقدم لها شيئا قبل الدخول ودخل بها بعد ذلك لم تستحق عليه شيئا من المهر سوى ما أخذته، قليلا كان ما وصلى إليها أو كثيرا، ذهب إليه الشيخان (1)، وابن البراج (2)، وابن إدريس، وسلار (3).
وقال ابن إدريس: إنه مجمع عليه عند أصحابنا، ودليل هذه المسألة هو الإجماع المنعقد منهم بغير خلاف، وفيه الحجة، لا وجه لذلك إلا الإجماع، فإن لم يعطها شيئا ودخل من غير تسمية لزمه مهر المثل ولم يعوض بشئ (4).
وعندي في هذه المسألة إشكال.
قال المفيد: لأنها لو لم ترض به مهرا ما مكنته من نفسها حتى تستوفي تمامه