مختلف الشيعة - العلامة الحلي - ج ٧ - الصفحة ٤٣٦
وفرق بينهما، إلا أن ترضى المرأة أن يكون معها ولا يجامعها (1).
وعلى إيجاب ثمانية عشر يوما بما رواه أبو بصير، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن رجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق ولا ما يتصدق ولا يقوى على الصيام، قال: يصوم ثمانية عشر يوما، لكل عشرة مساكين ثلاثة أيام (2).
والجواب: المنع من صحة السنة، والتمسك بالبراءة الأصلية.
مسألة: إذا كان له أربع نسوة أو ثلاث فظاهر منهن بلفظ واحد فقال: أنتن علي كظهر أمي، أو بالتفريق بأن واجه كل واحدة بالظهار تعدد الظهار بعدد النساء على قول أكثر علمائنا، قاله الشيخان (3)، وأبو الصلاح (4)، وابن البراج (5)، وابن إدريس (6).
وقال ابن الجنيد: وإن ظاهر من أربع نسوة في كلمة واحدة كان عليه كفارة واحدة.
وجعله ابن البراج رواية (7).
لنا: أن لكل (8) واحدة منهن قد تعلق بها حكم الظهار من التحريم، ووجوب الترافع لو رافعته دون الباقيات، فيتعلق به حكم الكفارة، لوجود السبب التام.
وما رواه حفص بن البختري في الحسن، عن الصادق والكاظم - عليهما

(١) الإستبصار: ج ٤ ص ٥٦ ح ١٩٥، وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب الكفارات ح ١ ج ١٥ ص ٥٥٤.
(٢) تهذيب الأحكام: ج ٨ ص ٢٣ ح ٧٤، وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب الكفارات ح ١ ج ١٥ ص ٥٥٨.
(٣) المقنعة: ص ٥٢٤، المبسوط: ج ٥ ص ١٥٢.
(٤) الكافي في الفقه: ص ٣٠٤.
(٥) المهذب: ج ٢ ص ٢٩٩.
(٦) السرائر: ج ٢ ص ٧١٢ - ٧١٣.
(٧) المهذب: ج ٢ ص ٢٩٩.
(٨) ق ٢ وفي المطبوع الحجري: كل.
(٤٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 ... » »»
الفهرست