وفرق بينهما، إلا أن ترضى المرأة أن يكون معها ولا يجامعها (1).
وعلى إيجاب ثمانية عشر يوما بما رواه أبو بصير، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن رجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق ولا ما يتصدق ولا يقوى على الصيام، قال: يصوم ثمانية عشر يوما، لكل عشرة مساكين ثلاثة أيام (2).
والجواب: المنع من صحة السنة، والتمسك بالبراءة الأصلية.
مسألة: إذا كان له أربع نسوة أو ثلاث فظاهر منهن بلفظ واحد فقال: أنتن علي كظهر أمي، أو بالتفريق بأن واجه كل واحدة بالظهار تعدد الظهار بعدد النساء على قول أكثر علمائنا، قاله الشيخان (3)، وأبو الصلاح (4)، وابن البراج (5)، وابن إدريس (6).
وقال ابن الجنيد: وإن ظاهر من أربع نسوة في كلمة واحدة كان عليه كفارة واحدة.
وجعله ابن البراج رواية (7).
لنا: أن لكل (8) واحدة منهن قد تعلق بها حكم الظهار من التحريم، ووجوب الترافع لو رافعته دون الباقيات، فيتعلق به حكم الكفارة، لوجود السبب التام.
وما رواه حفص بن البختري في الحسن، عن الصادق والكاظم - عليهما