والجواب، المراد شدة الاستحباب.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: فإن كانت الأم حرة واختارت رضاعه كان لها ذلك، وإن لم تختر لم تجبر على رضاع ولدها، وإن كانت أمة جاز أن تجبر على رضاع ولدها، وإن طلبت الحرة أجرة الرضاع كان لها ذلك على أب الولد، وإن كان أبوه مات كان أجرها من مال الصبي (1).
وقال في الخلاف: ليس للرجل أن يجبر زوجته على الرضاع لولدها شريفة كانت أو مشروفة، موسرة أو معسرة، دنية أو نبيلة، لأصالة البراءة، وعليه إجماع الفرقة وأخبارهم (2).
ثم قال - بعد هذه المسألة -: البائن إذا كان لها ولد يرضع ووجد الزوج من يرضعه تطوعا وقالت الأم: أريد أجرة المثل كان له نقل الولد عنها، وقال أبو حامد من الشافعية: ليس له نقله عنها ويلزمه أجرة المثل. واستدل بقوله تعالى:
(فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن) فأوجب لها الأجرة إذا أرضعته، ولم يفصل. وأجاب الشيخ عنه: بأنها تفيد لزوم الأجرة إن أرضعت، وذلك لا خلاف فيه، وإنما الكلام في أنه هل يجب دفع المولود إليها لترضعه أم لا؟
وليس كذلك في الآية. ثم استدل الشيخ بقوله تعالى: (وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى) وهذه إذا طلبت الأجرة وغيرها تتطوع فقد تعاسرا (3).
وقال ابن إدريس بعد ما نقل كلام الشيخ في النهاية والخلاف وبعد ما نقل كلام الشيخ في المبسوط - وهو: إن الحرة إذا اختارت رضاعه كان لها ذلك، وإن لم تختر فلا تجبر على رضاع ولدها، فإن طلبت الأجر على رضاعه وكانت في حبال أبيه غير مطلقة منه طلاقا لا رجعة فيه فلا تستحق أجرا، ولا