ثم قال: فالوجه فيه أن نخصه بمن تضمن الخبر اسمهن من المختلعة والمبارئة والمستأمرة، لأن العلة في ذلك من جهتها من المطالبة بالطلاق دون المطلقة التي لا تطلب ذلك، بل ربما تكون كارهة له، وعلى هذا لا تنافي بين الأخبار (1).
واختار ابن إدريس قول الشيخ في الخلاف، ونازع في اختياره في الاستبصار، وتعجب من تخصيص الأخبار بما رواه زرعة عن سماعة (2).
والمعتمد قول الشيخ في الاستبصار.
لنا: إن المقتضي للتوارث منتف - وهو التهمة - فينتفي معلوله.
تذنيب: كل أسباب التهمة مقتضية لنفي التوارث، فلو طلق الكتابية أو الأمة فلا ميراث لهما لو أسلمت أو أعتقت بعد الطلاق.
وقد نص على ذلك ابن الجنيد فقال: فإن كانت كتابية أو مملوكة في هذه الحال فأسلمت أو أعتقت قبل أن يموت في مرضه فلا ميراث لها. ثم قال: وإن كانت عنده على هذه الحال وكانت الكتابية قد أسلمت وأعتقت الأمة ولم يعلم الزوج ذلك من حالها فطلقها في مرضه الذي مات فيه - بأن يقول: امرأتي الذمية أو زوجتي فلانة الأمة المملوكة لبني فلان طالق - فإنهما لا يرثانه، فإن قال زوجتي فلانة ولم يقل: الذمية ولا المملوكة وقد كانت الذمية أسلمت وأعتقت الأمة ورثاه، وكذا إن ابتدأ طلاقه في المرض بالتي لم يدخل بها فإنها ترثه.
وهذا هو الوجه عندي، ويجئ على كلام ابن إدريس الإرث مطلقا.
وليس بجيد.
مسألة: إذا خيرها واختارت نفسها قال الشيخ في المبسوط (3) والخلاف (4)