على أن لها الفسخ في نكاح نفسها فليس إلا إجماع الفرقة وأخبارهم (1). ولم يتعرض هنا لفسخ نكاح الأمة.
وقال ابن حمزة: للحرة الخيار بين الرضا وفسخ عقد نفسها، وروي وبين فسخ نكاح الأمة (2).
وفي رواية يحيى بن الأزرق قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل كانت له امرأة وليدة فتزوج حرة ولم يعلمها بأن له امرأة وليدة، فقال: إن شاءت الحرة أقامت وإن شاءت لم تقم، قلت: قد أخذت المهر فتذهب به؟
قال: نعم بما استحل من فرجها (3).
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا جمع بين العقد على الأم والبنت في حال الشرك بلفظ واحد ثم أسلم كان له إمساك أيتهما شاء ويفارق الأخرى (4).
وفي المبسوط: إن لم يدخل بهما قيل: يتخير في إمساك أيتهما شاء، وقيل يثبت نكاح البنت، ويقوى في نفسي الأول (5).
وقال ابن إدريس: الذي يقتضيه أصول مذهبنا أن الأم قد حرمت عليه أبدا، لأنها من أمهات نسائه، فأما البنت فله أن يختارها ويمسكها زوجة، لأنها بنت من لم يدخل بها، وإنما اختار شيخنا قول بعض المخالفين وإن كان لهم فيه قول آخر (6).