بيده عقدة النكاح، فقال: الولي الذي يأخذ بعضا ويترك بعضا، وليس له أن يدع كله (1).
وعن أبي بصير، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن الذي بيده عقدة النكاح، قال: هو الأب والأخ، والرجل يوصى إليه، والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويشتري، فأي هؤلاء عفى فقد جاز (2).
وهذه الرواية التي عول عليها الشيخ، وهي مرسلة.
مسألة: قال الشيخ في النهاية إذا كان لرجل عدة بنات فعقد لرجل على واحدة منهن ولم يسمها بعينها لا للزوج ولا للشهود فإن كان الزوج قد رآهن كلهن كان القول قول الأب وعلى الأب أن يسلم إليه التي نوى العقد عليها عند عقدة النكاح، وإن كان الزوج لم يرهن كلهن كان العقد باطلا (3). وتبعه ابن البراج (4).
وقال ابن إدريس: الشيخ عاد عن ذلك في مبسوطه وضعفه وقال: النكاح باطل في الموضعين، قال: وهو الذي يقوى في نفسي، لأن العقد حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي، ومن شرط صحته تميز المعقود عليها، ولأنه إذا ميزها عن غيرها صح العقد بلا خلاف، وإذا لم يميزها ليس على صحته دليل، وفيه خلاف، والاحتياط يقتضي ما قلناه، وإنما أورد شيخنا في نهايته إيرادا لا اعتقادا كما أورد أمثاله مما لا يعمل به، رواها أبو عبيدة فحسب. وقال