جزء تعتد به) مناقضة لما قاله، لأنه قال: (لا تعتد بالطهر الذي يلي الحيض) فأي طهر بقي؟ وأي جزء من الطهر الذي طلقها فيه؟ لأنه قال: (إنه بعد التلفظ بالطلاق بل فصل حاضت) فلا يتقدر جزء من ذلك الطهر يلي حيضها، بل طهر غير ذلك، وإذا كان طهر غير ذلك فإنها تعتد به بلا خلاف (1).
وقول ابن إدريس جيد، لكن الظاهر أن مقصود الشيخ - رحمه الله - نفي الاعتداد بذلك الطهر الذي وقع فيه الطلاق وحذف الضمير في (يلي)، وتقديره: الذي يليه الحيض.
مسألة: أطلق الشيخ في الخلاف (2) والنهاية (3) أنها إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها.
وقال في المبسوط: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة قد انقضت عدتها، وقال قوم: لا تنقضي حتى يمضي أقل أيام الحيض. قال: والذي أقوله: إن كان لها عادة مستقيمة: فإذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها، وإن كان قد تقدم رؤية دمها على ما جرت به العادة لم ينقض حتى يمضي أقل أيام الحيض. وعلى القولين هل تكون الزيادة من العدة (4)؟ قيل: فيه وجهان:
أحدهما: أنه (5) من العدة، لأن بها تكمل العدة، والثاني: لا تكون من جملتها، لأنه تعالى أوجب ثلاثة أقراء، والفائدة (6): أنه إذا قيل: ذلك من جملة العدة