بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن علي بن المغيرة، ثم ذكر هذه الأخبار الثلاثة، ثم قال: لا تنافي بين هذه الأخبار والأخبار الأولة، لأن الأصل في هذه الأخبار واحد وهو: سيف بن عميرة. فتارة يرويه عن علي بن المغيرة، عن الصادق - عليه السلام - وتارة عن داود بن فرقد، وتارة عن الصادق - عليه السلام - بغير واسطة. ومع ذلك فالأخبار الأولة مطابقة لقوله تعالى:
(فانكحوهن بإذن أهلهن) وهو عام في النساء والرجال. وهذه الأخبار مخالفة لتلك، فينبغي أن يكون العمل بها، ويمكن مع تسليمها أن تخص الأخبار الأولة بهذه الأخبار، فنحمل هذه الأخبار على جواز تلك في عقد المتعة دون الدوام، والأخبار الأولة نخصها بذلك، لئلا تتناقض الأخبار (1).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومتى عقد عليها شهرا ولم يذكر الشهر بعينه ومضى عليها شهر ثم طالبها بعد ذلك بما عقد عليها لم يكن له عليها سبيل (2).
وقال ابن إدريس: الصحيح ترك هذه الرواية، لأن هذا أجل مجهول، إلا أن يقول: شهرا من هذا الوقت فيصح، لأنه معلوم (3).
والتحقيق أن نقول: إن شرط شهرا من جملة الشهور من غير تعيين كان العقد باطلا، وإن شرط معينا تعين، وإن أطلق فالأقرب انصرافه إلى المعجل، عملا بالعرف. وكما لو أجله إلى الخميس أو إلى ربيع فإنه يحمل على الأقرب قضية للعرف.
وقول الشيخ - رحمه الله - صحيح لا يرد عليه ما قاله ابن إدريس، لأنه قال: (إذا عقد عليها شهرا ولم يذكر الشهر بعينه ومضى عليها شهر ثم طالبها بعد ذلك بما عقد عليها لم يكن له عليها سبيل) وهو حق، وإن كان الظاهر ما