لأن في ذلك المطلوب من سبق الأشهر البيض الثلاثة أو وضع الحمل، وإنما ذلك خبر واحد أورده شيخنا في نهايته إيرادا لا اعتقادا (1).
والمعتمد ما قاله الشيخ - رحمه الله -.
لنا: أن الأشهر التسعة مدة الاستبراء، فتجب العدة بعد ذلك.
ولأن الحمل قد يلبث سنة، فوجب الصبر إلى أن يتيقن الخروج.
وما رواه عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح قال: سمعت أبا إبراهيم - عليه السلام - يقول: إذا طلق الرجل امرأته فادعت حملا انتظرت تسعة أشهر، فإن ولدت وإلا اعتدت ثلاثة أشهر ثم قد بانت منه (2).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: الأمة إذا مات عنها زوجها ثم عتقت كان عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، وكذلك إن كانت الأمة يطؤها بملك اليمين وأعتقها بعد وفاته كان علها أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام، فإن أعتقها في حال حياته كان عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر (3). ونحوه قال ابن البراج (4).
وقال أبو الصلاح: عدة الأمة الموطوءة إذا أعتقت عدة الحرة (5).
وقال ابن حمزة: والمدبرة إذا مات عنها سيدها وقد وطأها بملك اليمين أو أعتقها قبل وفاته فعدتها عدة الحرائر، وإن كانت حاملا فعدتها أبعد الأجلين (6).
وقال ابن إدريس: وقد ورد حديث بما ذكره الشيخ - رحمه الله - فإن كان مجمعا عليه فالإجماع هو الحجة، وإن لم يكن مجمعا عليه فلا دلالة على ذلك،