وهو أن يقول: والله لا جامعتك كذا وكذا، أو يقول: والله لأغيظنك ثم يغاضبها (1).
وفي الحسن عن بريد بن معاوية، عن الصادق - عليه السلام - قال: سمعته يقول في الإيلاء: إذا آلى الرجل ألا يقرب امرأته ولا يمسها ولا يجمع رأسه ورأسها فهو في سعة ما لم تمض الأربعة أشهر... الحديث (2).
وفي الصحيح عن أبي بصير، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن الإيلاء ما هو؟ فقال: هو أن يقول الرجل لامرأته: والله لا أجامعك كذا وكذا، أو يقول: والله لأغيظنك (3).
والوجه ما قاله الشيخ في المبسوط.
لنا: أنه لفظ يستعمل عرفا فيما نواه وقصده، فيحمل عليه كغيره من الألفاظ والأخبار الدالة عليه.
مسألة: اختلف قول الشيخ في الإيلاء هل يقع بشرط؟ قال في الخلاف:
الإيلاء لا يقع بشرط، وخالف جميع الفقهاء في ذلك. واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم، والأصل براءة الذمة، وثبوت الإيلاء بشرط يحتاج إلى دليل (4).
وقال في المبسوط: إذا قال: والله لا أصبتك خمسة أشهر فإذا انقضت فوالله - لا أصبتك سنة فهما إيلاءان ويمينان مختلفان: إحداهما: خمسة أشهر، والأخرى: سنة، فالأولى: مطلقة معجلة، والثانية: معلقة بصفة. فإذا وجدت