خلاف، والمشهور استحبابه.
وأطلق الأصحاب الاستحباب، إلا الشيخ في المبسوط فإنه قسم الرجل والمرأة إلى مشته للنكاح قادر عليه فيستحب، وإلى غير مشته فلا يستحب (1).
وقسم ابن حمزة الرجل والمرأة إلى أربعة: أما أن يشتهي كل واحد النكاح ويقدر عليه فيستحب له أو لا يشتهي ولا يقدر عليه فيكره له، أو يشتهي ولا يقدر عليه، أو يقدر عليه ولا يشتهي فلا يكره ولا يستحب (2).
والمشهور الأول لعموم قوله - عليه السلام -: (تناكحوا تناسلوا) (3) وقوله - عليه السلام -: (شرار موتاكم العزاب) (4).
وما رواه ابن فضال، عن الصادق - عليه السلام - قال: ركعتان يصليهما المتزوج أفضل من سبعين ركعة يصليها أعزب (5).
وعن عبد الله بن ميمون القداح، عن الصادق - عليه السلام - عن آبائه - عليهم السلام - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله -: ما استفاد امرؤ مسلم فائدة بعد الإسلام أفضل من زوجة مسلمة تسره إذا نظر إليها، وتطيعه إذا أمرها، وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله (6).
وقيل: إنه غير مستحب على هذا التقدير، وهو اختيار الشيخ في المبسوط (7)،