لا، ولم يسأل هل هي كبيرة أو صغيرة، فدل على أن الحكم لا يختلف.
وتبعه ابن البراج (1).
وقال ابن إدريس: ولي في الصغيرة نظر، لأن لزوم الحداد حكم شرعي وتكليف سمعي، والتكاليف لا تتوجه إلا على العقلاء، وإنما ذهب شيخنا في مسائل خلافه إلى أن الصغيرة يلزمها الحداد، ولم يدل بإجماع الفرقة ولا بالأخبار، وهذه المسألة لا نص لأصحابنا عليها ولا إجماع (2).
وقول ابن إدريس لا بأس به، لأن الحداد هو ترك ما يحصل به الجمال والزينة ولبس الثياب المزعفرات والملونات التي تدعو النفس إليها ويميل الطباع نحوها، وهو إنما يؤثر في البالغ دون الصبية غالبا.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: المتوفى عنها زوجها إذا كانت أمة لا حداد عليها (3).
وقال في المبسوط: عليها الحداد (4).
وابن البراج اختار الأول في كتابيه (5) معا. وهو أيضا مذهب ابن الجنيد من متقدمي علمائنا.
وشيخنا المفيد (6)، وابن أبي عقيل من المتقدمين، وأبو الصلاح (7)، وسلار (8) لم يفصلوا، بل أوجبوا الحداد على المعتدة للوفاة.
وقال ابن حمزة: وتلزم الحداد كل زوجة صحيحة الزوجية تعتد عن الوفاة (9). وهو يدل على وجوبه على الأمة.