حسن لا بأس به.
مسألة: اختلف علماؤنا في المرأة حال تلفظ الرجل بالشهادات واللعن هل تكون قائمة أو قاعدة؟
قال الشيخ في المبسوط (1) بالثاني، وهو الظاهر من كلام الصدوق وأبيه - رحمهما الله - (2).
وقال في النهاية: صفة اللعان: أن يجلس الإمام أو من نصبه الإمام مستدبر القبلة ويوقف الرجل بين يديه والمرأة عن يمينه قائمين ولا يقعدان ويقول له: قل أشهد بالله... إلى آخره (3) وهذا يشعر بأنها تكون قائمة حال التعانه. وكذا قال ابن أبي عقيل، ونحوه قال المفيد (4)، وأبو الصلاح (5)، وسلار (6)، وابن البراج (7)، وابن حمزة (8)، وابن زهرة (9).
وقال ابن إدريس: الأظهر هو اختيار شيخنا في مبسوطه، وهو أن تكون المرأة قاعدة عند لعان زوجها (10).
والوجه ما قاله الشيخ في النهاية.
لنا: ما رواه محمد بن مسلم في الحسن، عن الباقر - عليه السلام - قال:
سألته عن الملاعن والملاعنة كيف يصنعان؟ قال: يجلس الإمام مستدبر القبلة فيقيمهما بين يديه مستقبلا (11) بحذائه، ويبدأ بالرجل، ثم بالمرأة، رواه ابن يعقوب (12).