وقال ابن الجنيد: روى أبو هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وآله - أنه قال: لا تنكح الأيم (1) حتى تستأمر (2)، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، فإن سكوتها إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها. فلا نرى إنكاح أحد من الأولياء أبا كان أو غيره لبالغة بكر أو ثيب يجوز اختيارها لنفسها إلا من بعد إذنها، وأن يعرف عند استئذانها ما قاله النبي - صلى الله عليه وآله -: في أن إذنها هو سكوتها، ويجعل أيضا لكراهتها علامة من قيام ونحوه ليتبين عن مرادها بالفعل منها.
وقال ابن أبي عقيل: ولو أن رجلا استأمر أختا له بكرا في تزويجها برجل سماه لها فسكتت كان ذلك إذنا له في التزويج وإقرارا منها، فإن زوجها الأخ ثم أنكرت لم يكن لها ذلك ولزمها النكاح بالسكوت.
وقال ابن حمزة: وإذا استأذن الأخ أخته البكر الرشيدة في تزويجها كان سكوتها رضاها (3).
وقال ابن البراج في كتاب المهذب والكامل: إذا أراد أبوها العقد عليها - يعني: البكر البالغ - فيستحب له ألا يعقد عليها حتى يستأذنها، فإن سكتت أو ضحكت أو بكت كان ذلك رضى منها بالتزويج (4).
وقال ابن إدريس - لما حكى قول الشيخ في النهاية -: إن الأخ إذا أراد العقد على أخته البكر استأمرها، فإن سكتت كان ذلك رضى منها، المراد بذلك أنها تكون قد وكلته في العقد، فإن قيل: إذا وكلته في العقد فلا حاجة به إلى استئمارها، قلنا: بل يستحب أن يستأمرها عند العقد بعد ذلك، وكذا الأب إذا لم يكن وليا عليها ولا له إجبارها على النكاح وولت أمرها إليه فإنه