عن أبيه الباقر - عليه السلام - عن علي - عليه السلام - إن امرأة مجوسية أسلمت قبل زوجها، قال علي - عليه السلام -: أتسلم؟ قال: لا، ففرق بينهما (1) ثم قال: إن أسلمت قبل انقضاء عدتها فهي امرأتك وإن انقضت عدتها قبل أن تسلم ثم أسلمت فأنت خاطب من الخطاب.
قال ابن إدريس: قول الشيخ: (إذا كان الرجل بشرائط الذمة فإنه يملك عقدها، غير أنه لا يمكن من الدخول إليها ليلا ولا الخلوة بها) مما يضحك الثكلى إن كانت زوجته فلا يحل أن يمنع منها، ثم إن منع منها ومن الدخول إليها فإن نفقتها تسقط، لأن النفقة عندنا في مقابلة الاستمتاع، وهذا لا يتمكن من ذلك فتسقط النفقة عنه (2).
وهذا جهل منه وجرأة عظيمة على شيخنا المقدم في جميع العلوم وتسلطه بمثل هذا الكلام العظيم، خصوصا وقد ذكر في عدة مواضع أن النهاية كتاب خبر، فأي غضاضة على الشيخ في الرواية التي ينقلها، وأي دليل قاده إلى التلازم بين الزوجية وعدم المنع منها، فكثير من الزوجات يمنع الزوج عن زوجته، وأمر النفقة ظاهر، فإن الامتناع حصل منه أو من الشارع حيث حكم به، فأشبه المرتد أو صاحب الحائض، وكما في زمان العدة للانتظار.
مسألة: قال ابن أبي عقيل: ولا يجمع في نكاح الإعلان من اليهود والنصارى إلا أربع فما دونهن وهذا هو المشهور عند باقي علمائنا.
وقال علي بن بابويه في رسالته وابنه الصدوق في مقنعه: ولا يجوز أن يتزوج من أهل الكتاب ولا من الإماء إلا اثنتين، ولك أن تتزوج من الحرائر المسلمات أربعا (3).