الفصل السادس في العدد مسألة: ذهب الشيخان إلى أن الصبية التي لا تبلغ تسع سنين والآيسة من المحيض ومثلها لا تحيض - وهي التي بلغت خمسين سنة، وفي القرشية والنبطية ستين - لا عدة عليهما من الطلاق بعد الدخول (1). وهو اختيار الشيخ علي بن بابويه، وابنه الصدوق في المقنع (2)، وسلار (3)، وأبي الصلاح (4)، وابن البراج (5)، وابن حمزة (6)، وابن إدريس (7).
وقال السيد المرتضى: والذي أذهب أنا إليه أن على الآيسة من المحيض والتي لم تبلغه العدة على كل حال، من غير مراعاة الشرط الذي حكيناه عن بعض أصحابنا (8). يعني بذلك: ألا يكونا في سن من تحيض. واختاره ابن زهرة (9). والمعتمد الأول.