لا تحيض كل ثلاث سنين إلا مرة واحدة كيف تعتد؟ قال: تنتظر مثل قرئها التي كانت تحيض في حال (1) استقامتها، ولتعتد ثلاثة قروء، ولتتزوج إن شاءت (2). وهذه الأحاديث لا دلالة فيها على مطلوبه.
مسألة: قد بينا أن الشيخ قال في النهاية: إنه يجوز للرجل وطء الجارية قبل استبرائها إذا اشتراها من امرأة أو من بائع ثقة وأخبر باستبرائها بعد وطئه لها، وإذا اشترى جارية وأعتقها قبل أن يستبرئها جاز له العقد عليها وحل له وطؤها، والأفضل ألا يطأها إلا بعد الاستبراء (3).
وقال في الخلاف: لو اشترى أمة ممن لم يطأها - إما من امرأة أو من صبي لا يجامع مثله أو عنين أو رجل وطأها ثم استبرأها - روى أصحابنا جواز وطئها قبل الاستبراء، ورووا أنه لا يجوز ذلك إلا بعد الاستبراء، وهو الأحوط (4).
وكذا قال في المبسوط (5). وقد تقدم البحث في ذلك.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا طلقت الأمة وشرعت في العدة فباعها سيدها صح البيع، ولا يحل للمشتري وطأها حتى تنقضي عدتها، فإذا انقضت لم تحل له حتى يستبرئها، ولا يدخل الاستبراء في العدة، لأنهما حقان مقصودان لآدميين (6). وتبعه ابن البراج (7).
ثم قال الشيخ في المبسوط: إذا كاتب أمته زال ملكه عن استمتاعها، فإن فسخ الكتابة للعجز عادت إلى ملكه، ولا تحل له إلا بعد الاستبراء، وكذلك