وعن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر - عليهما السلام - عن أبيه، عن آبائه، عن علي - عليهم السلام - إنه أتاه رجل بعبده فقال: إن عبدي تزوج بغير إذني، فقال علي - عليه السلام - لسيده: فرق بينهما، فقال السيد لعبده:
يا عدو الله طلق، فقال: علي - عليه السلام -: كيف؟ قلت له: قال: قلت له:
طلق، فقال علي - عليه السلام - للعبد: أما الآن فإن شئت فطلق وإن شئت فأمسك، فقال السيد: يا أمير المؤمنين أمر كان بيدي ثم جعلته بيد غيري، قال: ذلك، لأنك حيث قلت له: طلق أقررت له النكاح (1).
احتج الشيخ بأن العقود الشرعية تحتاج إلى أدلة شرعية، ولا دليل على أن هذه العقود واقفة على الإجازة، فوجب القضاء بفسادها. وأيضا روت عائشة إن النبي - صلى الله عليه وآله - قال: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، وهذه نكحت بغير إذن وليها. وروى أبو موسى الأشعري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله -: لا نكاح إلا بولي، فنفاه بغير ولي. وروى جابر، عن النبي - صلى الله عليه وآله - أنه قال: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر. وروى ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وآله - أنه قال: أيما عبد نكح بغير إذن مواليه فنكاحه باطل. وروى أبو العباس الفضل البقباق قال:
قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: الرجل يتزوج الأمة بغير إذن أهلها، قال:
هو زنى، إن الله تعالى يقول: (فانكحوهن بإذن أهلهن). ثم قال: وقد روى أصحابنا أن تزويج العبد خاصة يقف على إجازة مولاه وله فسخه، ورووا أنهم - عليهم السلام - قالوا: إنما عصى مولاه ولم يعص الله (2).