الكافرة، لقوله تعالى: (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون) والكافر خبيث إجماعا (1)، والنهي يدل على فساد المنهي عنه، والإعتاق يسمى إنفاقا.
وللاحتياط، فإن الذمة مشغولة بالكفارة إجماعا (2)، ولا يبرأ بيقين إلا إذا كفر بالمؤمنة، لأن غيرها فيه خلاف.
قال: وهذا اختيار السيد المرتضى وغيره من المشيخة، والأول اختيار أبي جعفر الطوسي، إلا أنه رجع عنه في كتاب التبيان، فقال في تفسير قوله تعالى (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون): وفي الفقهاء من استدل بهذه الآية على أن الرقبة الكافرة لا تجزئ في الكفارة، ومنعه قوم، وقالوا: العتق ليس بإنفاق، والأولى أن يكون ذلك صحيحا، لأن الإنفاق يقع على كل ما يخرج لوجه الله تعالى، عتقا كان أو غيره (3). وسيأتي البحث في عتق الكافر إن شاء الله تعالى.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف (4) والمبسوط (5): لا يجزئ عتق المكاتب في الكفارة، سواء أدى من مكاتبته شيئا أو لم يؤد.
وفي النهاية: ولا أن يعتق مكاتبا وقد أدى من مكاتبته شيئا (6). وتبعه ابن البراج (7).
وقال ابن إدريس: الصحيح أنه إذا لم يؤد شيئا من مكاتبته يجوز عتقه، ويجزئ في الكفارة، لأنه بعد عبد لم يتحرر منه شئ بغير خلاف، وبهذا قال في نهايته. هذا إذا كانت المكاتبة مطلقة، فأما إذا كانت مشروطة فإنه يجوز إعتاقه، سواء أدى من مال مكاتبته شيئا أو لم يؤد، لأنه عندنا رق وأحكامه