قدمناه، لأنا إنما أوجبنا نصف المهر مع العلم بعدم الدخول ومع التمكن من معرفة ذلك، فأما مع ارتفاع العلم وارتفاع التمكن فالقول ما قاله ابن أبي عمير (1).
ثم استدل بما رواه يونس بن يعقوب، عن الصادق - عليه السلام - قال:
سألته عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه وأغلق الباب وأرخى الستر وقبل ولمس من غير أن يكون وصل إليها بعد ثم طلقها على تلك الحال، قال: ليس عليه إلا نصف المهر (2).
واعلم أن التحقيق في هذا الباب أن نقول: إنما يجب كمال المهر بالدخول لا بإرخاء الستر والخلوة، لكن لما كانت الخلوة مطنة له بحيث لا ينفك عنه غالبا وجب ألا ينفك عن إيجاب كمال المهر المستند إلى الدخول غالبا، فمدعيه حينئذ يدعي الظاهر ومنكره يدعي خلافه، فيحكم للمدعى به مع اليمين قضاء للظاهر. أما مع تصديق المرأة بعدمه فلا يجب الكمال قطعا، وهذا المعنى هو الذي حاوله الشيخ وابن أبي عمير معا في التأويل السابق.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومتى مات الرجل عن زوجته قبل الدخول بها وجب على ورثته أن يعطوا المرأة المهر كاملا، ويستحب لها أن تترك نصف المهر، فإن لم تفعل كان لها المهر كله، وإن ماتت المرأة قبل الدخول بها كان لأوليائها نصف المهر (3). وتبعه ابن البراج في الكامل.
وقال في المهذب: لورثتها المطالبة بالمهر (4). وقطب الدين الكيدري (5)