لم يعلم رجع في ذلك إليهما. واستدل بأصالة براءة الذمة، وإيجاب حد القذف عليهما يحتاج إلى دليل (1).
والوجه عندي الاستفسار، فإن قال في الأول: أردت الترخيم كان قاذفا، واللحن لا يمنع من القذف، وإلا فلا. وإن قالت المرأة: أردت تأكيد المعنى بزيادة الهاء كانت قاذفة * وإلا فلا.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا ادعى على رجل أنه قذفه فأنكر فأقام شاهدين لم يعرف عدالتهما فطلب من الحاكم حبس المدعي عليه حتى تثبت عنده العدالة حبسه، لأن الأصل في الشهود العدالة، والفسق طار. ولأن المدعي أتى بما عليه من البينة، وتعين على الحاكم البحث عن عدالة الشهود، وذلك ليس إلى الخصم ولا عليه (2).
والمعتمد أنه لا يجوز حبسه حتى تثبت العدالة، لأن الحبس عقوبة لم يثبت موجبها، فلا يجوز فعلها قبل الثبوت. قال: ولو أقام شاهدين بالمال ولم يعرف الحاكم العدالة كان للحاكم حبسه، ولو أقام شاهدا واحدا قال بعضهم:
يحبس، وهو الأقوى، لأنه حجة في المال، لأنه لو أراد أن يحلف معه لكان له (3).
والحق ما قلنا نحن أولا.