لا يقتضي فساده في أصله، وإلا لما صح بعد الرضا، فإيجاب مهر المثل وإبطال المسمى على ما ذهب إليه الشيخ وابن حمزة ليس بجيد، على أن قولهما محتمل هنا، لأنه تصرف في مال الغير، فإذا لم يرض به قدر فساده من أصله فوجب مهر المثل، بخلاف ذات العيب أو صاحبه. ثم إن كان السيد هو المدلس رجع عليه بما دفعه إليها أو إليه، وإن لم يكن قد دفع شيئا لم يجب عليه شئ، لأن مولاها أباحه الوطئ بعوض يعود ضمانه عليه فلا يرجع بشئ، وإن كانت هي المدلسة فإن كان قد دفعه إليها استعاده منها إن كان باقيا، وإن كان تالفا تبعها به بعد العتق وكان عليه المهر للسيد، لأنه تصرف في ملكه بغير إذنه فكان عوضه عليه للمالك.
مسألة: قال ابن حمزة: ويسقط المهر بالفسخ قبل الدخول وبعده إن كان الفاسخ المرأة، فإن كان الرجل لزمه مهر المثل ورجع به على المدلس (1).
وليس بجيد، أما في طرف الزوجة فإنها إذا فسخت بعد الدخول وجب لها المسمى، لأنه قبض المعوض فوجب عليه دفع العوض ويرجع به على المدلس، فإن كانت هي رجع عليها، إلا بما يمكن أن يكون أقل مهر. وأما في طرف الزوج فإنه يجب المسمى أيضا، ومهر المثل إنما يجب في عقد فاسد، وقد بينا أنه صحيح.
مسألة: عد قطب الدين الكيدري عيوب الرجل ثلاثة: الجب والعنة والجنون، وجعل من عيوب الزوجة كونها محدودة في الزنا، قال: وروى أصحابنا إن جنون الرجل إذا عقل معه أوقات الصلاة فلا خيار لها، ثم قال - بعد ذلك -: ومن بان أنه خصي أو خنثى فلها الخيار. وجعل للرجل الخيار لو ظهر أن المرأة خنثى، وأثبت للمرأة الخيار لو كان صحيحا ثم جب، وأوجب .