الفصل الخامس في اللعان مسألة: اختلف الشيخان في ثبوت اللعان بين المسلم والذمية والحر والأمة، فنفاه المفيد في مقنعته (1) عنهما معا.
وأثبته الطوسي في نهايته (2) ومبسوطه (3) وخلافه (4) فيهما معا.
وقال ابن الجنيد: واللعان واجب بين كل زوجين مسلمين بالغين قد كان بينهما دخول، سواء كانا حرين أو أحدهما مملوك، فإن كانت الزوجة ذمية لم يكن بينهما لعان.
وقال الصدوق في المقنع: والعبد إذا قذف امرأته لاعنها (5) كما يلاعن الحر، ويكون اللعان بين الحر والمملوك، وبين العبد والأمة، وبين المسلم واليهودية والنصرانية (6).