وما رواه محمد بن مسلم، عن الباقر - عليه السلام - أنه سأله عن رجل زوجته أمه وهو غائب، فقال: النكاح جائز إن شاء المتزوج قبل وإن شاء ترك، فإن ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لأمه (1).
وفي الصحيح عن أبي عبيدة الحذاء قال: سألت أبا جعفر - عليه السلام - عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين، فقال: النكاح جائز وأيهما أدرك كان له الخيار، وإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر، إلا أن يكونا قد أدركا ورضيا (2). والمراد بالولي هنا غير الأب والجد له، كالأخ والعم والخال.
وعن زرارة، عن الباقر - عليه السلام - قال: سألته عن رجل تزوج عبده بغير إذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه، قال: ذلك لمولاه إن شاء فرق بينهما وإن شاء أجاز نكاحهما (3).
وفي الحسن عن زرارة، عن الباقر - عليه السلام - قال: سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده، فقال: ذلك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما، فقلت: أصلحك الله إن الحكم بن عيينة وإبراهيم النخعي وأصحابهم يقولون:
إن أصل النكاح فاسد فلا يحل إجازة السيد له، فقال أبو جعفر - عليه السلام -:
إنه لم يعص الله إنما عصى سيده، فإذا أجازه فهو له جائز (4).