وقال في المبسوط: إذا اختلف الزوجان في قبض المهر والنفقة فإن كان قبل الزفاف وقبل تسليم نفسها إليه فإنما يتصور الخلاف في قبض المهر، وأما النفقة فلا، لأنها ما وجبت بعد، لعدم التمكين، فإذا قال: قد قبضت المهر وأنكرت فالقول قولها، لأن الأصل إنها ما قبضت، وإن كان الاختلاف بعد تسليم نفسها وحصولها في منزله وتحت قبضه فإنه يتصور هنا اختلافهما في الأمرين معا، وإذا اختلفا فالقول قولها فيهما عند بعضهم، وقال بعضهم: القول قول الزوج، لأن الظاهر يشهد له بأن العرف إنها ما سلمت نفسها حتى قبضت المهر، وبهذا تشهد روايات أصحابنا (1).
والوجه عندي أن القول قول المرأة مطلقا فيهما معا، لأصالة عدم الإقباض، والروايات في الصداق محمولة على العادة في الزمن الأول من أن المرأة إنما تدخل بعد قبض المهر. وابن إدريس (2) اختار ما قلناه.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا أحرمت بغير إذنه فإن كان في حجة الإسلام لم تسقط نفقتها، وإن كانت تطوعا سقطت (3).
وقال في المبسوط: إذا أحرمت ففي إحرامها ثلاث مسائل: إحداها:
أحرمت بإذنه وأحرم معها فلها النفقة، لأنها ما خرجت من يده وقبضه. الثانية:
أحرمت بغير إذنه، فإن كان إحرامها لحجة الإسلام أو كان تطوعا فأذن لها فيه لم تسقط نفقتها عندنا، وإن كان تطوعا بغير إذنه فلا تنعقد عندنا إحرامها ولا تسقط نفقتها. الثالثة: أحرمت وحدها بإذنه فعندنا لها النفقة، وبه قال قوم، وقال آخرون، لا نفقة لها، لأنها سافرت وحدها (4).