يصلح للعوضية، والخبر ليس من طرقنا، فلا يجوز الاستدلال به.
سلمنا، لكنه محمول على الاستحباب.
سلمنا، لكنه مجمل.
سلمنا، لكن يمتنع (1) الإثبات هنا، كما في قوله - عليه السلام -: (لا صلاة إلا بطهور) (2) وبمنع تعدد العقد مع التسمية، ومع ذلك كله فقول الشيخ - رحمه الله - لا يخلو من قوة، فنحن في هذه المسألة من المتوقفين.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: يجوز العقد على تعليم آية من القرآن أو شئ من الحكم والآداب، لأن ذلك له أجر معين وقيمة مقدرة، ولا يجوز العقد على إجارة وهو: أن يعقد الرجل على امرأة أن يعمل لها أو لوليها أياما معلومة أو سنين معينة (3).
وقال في الخلاف: يجوز أن يكون منافع الحر مهرا، مثل تعليم القرآن أو شعر مباح أو بناء أو خياطة ثوب وغير ذلك مما له أجرة، واستثنى أصحابنا من جملة ذلك الإجارة وقالوا: لا يجوز، لأنه كان يختص موسى - عليه السلام - (4) ونحوه قال في المبسوط (5). وقال ابن البراج في الكامل، كقول الشيخ في النهاية.
وقال في المهذب يجوز أن يكون منافع الحر مهرا، مثل أن يخدمها شهرا أو على خياطة ثوب أو على أن يخيط لها شهرا، وكذلك البناء وما أشبهه، وكذلك تعليم القرآن والمباح من الشعر، وروى أصحابنا أن الإجارة مدة لا تصح أن تكون صداقا، لأن ذلك مخصوص بموسى - عليه السلام - (6). وقال في الفصل