كفارة من صدقة ولا عتق (1).
احتجوا بعموم القرآن.
والجواب: الآية مختصة بالأحرار، لعدم توجه الأمر بالعتق والصدقة إلى المملوك.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومتى ظاهر الرجل من امرأته مرة بعد أخرى كان عليه بعدد كل مرة كفارة، فإن عجز عن ذلك لكثرته فرق الحاكم بينه وبين امرأته (2).
والبحث هنا يقع في مقامين:
الأول: في حكم تكرير الظهار. وتبعه ابن البراج (3)، وابن إدريس (4).
وقال ابن الجنيد: إن ظاهر بأمه ثم ظاهر بأخته لزمته كفارتان: واحدة عن ظهاره بالأم والأخرى عن ظهاره بالأخت، لأنهما حرمتان انتهكهما، وإن كرر ظهاره بأمه قبل التكفير لزمه كفارة واحدة.
وقال الشيخ في المبسوط (5)، وتبعه ابن حمزة (6): وإن تكرر منه لفظ الظهار لم يخل إما تكرر منه متواليا أو متراخيا، والأول: لا يخلو إما أراد به التأكيد أو الظهار، فإن أراد به التأكيد لم يلزمه غير واحد بلا خلاف، وإن أراد به الظهار كان الجميع ظهارا. والثاني: يكون الجميع ظهارا.
وقال ابن أبي عقيل: ولو أن رجلا تكلم بلفظ الظهار مرتين أو ثلاثا أو أكثر من ذلك في وقت واحد أو في أوقات مختلفة كان عليه لكل مرة كفارة.
وهو موافق المذهب الشيخ، إلا أنه أكثر تفصيلا منه وتنصيصا. وهو المعتمد.