والشيخ أيضا روى ذلك، لكن زاد قوله: (أو اعتدي) (1).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: وما ينوب مناب قوله: (أنت طالق) بغير العربية بأي لسان كان فإنه يحصل به الفرقة (2). وأطلق.
وقال ابن حمزة: وما يكون في حكم الطلاق أربعة، وعد منها: تطليقها بما يفيد مفاد العربية من اللغات (3). وأطلق أيضا.
وقال ابن البراج: ومن لم يحسن الكلام بالعربية من الأعاجم وغيرهم إذا تلفظوا بما ينوب في لغتهم عما يعبر به عن الطلاق في العربية كان الطلاق صحيحا، ولا يقع الطلاق إلا باللسان بأي لغة كان - كما ذكرناه - مع القدرة على ذلك، أو الإشارة مع عدم القدرة (4).
وظاهره يعطي موافقة إطلاق الشيخ وإن لم يكن ناصا.
وقال ابن إدريس، وما ينوب مناب قوله: (أنت طالق) بغير العربية بأي لسان كان فإنه يحصل به الفرقة إذا تعذر عليه لفظ العربية. فأما إذا كان قادرا على التلفظ بالطلاق بالعربية وطلق بلسان غيرها فلا تقع الفرقة بذلك، لأنه ليس عليه دليل، والأصل بقاء العقد (5).
احتج الشيخ بأن المقصود في المحاورات بالذات إنما هو المعاني دون الألفاظ، لأنها دلائل، ونسبة الألفاظ إليها متساوية.
وبما رواه جعفر، عن أبيه * عن علي - عليه السلام - قال: كل طلاق بكل