والجواب: لا يلزم من نفي الأدلة الخاصة نفي مطلق الدليل، وقد ذكرنا الرواية الصحيحة، وفرقه بين الرجل والمرأة لم يقل به أحد. فإن قال: إن حكمها قد بطل بموتها، قلنا: يحتمل جعل ذلك للوارث، لأنه حق مالي.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا عقد لها على جارية له مدبرة ورضيت المرأة به ثم طلقها قبل الدخول بها كان لها يوم من خدمتها وله يوم، فإذا مات المدبر صارت حرة ولم يكن لها عليها سبيل، وإن ماتت المدبرة وكان لها مال كان نصفه للرجل ونصفه للمرأة (1).
وقال ابن البراج في المهذب: إذا تزوج امرأة وجعل مهرها جارية مدبرة ورضيت الزوجة بذلك وطلقها قبل الدخول بها كان لها من خدمتها يوم وله من خدمتها يوم، فإذا مات المدبر انعتقت المدبرة ولم يكن للزوجة عليها سبيل (2).
وفي الكامل ومن عقد نكاحا وجعل المهر جارية له مدبرة ورضيت زوجته بذلك ثم طلقها قبل الدخول بها كان لها من خدمتها يوم وله يوم من خدمتها، فإن مات المدبر انعتقت المدبرة ولم يكن للزوجة عليها سبيل، وإن طلقها بعد الدخول بها كان له (3) خدمتها، فإذا مات المدبر انعتقت ولم يكن للزوجة عليها سبيل.
وقال ابن إدريس: الذي يقتضيه أصول المذهب أن العقد على هذه المدبرة صحيح وتخرج من كونها مدبرة وتستحقها المرأة، لأن التدبير وصية، ولو أوصى ببعض أملاكه ثم أخرجه عن ملكه قبل موته بطلت وصيته، والمدبرة هنا قد أخرجها بجعلها مهرا، ويضعف هذه الرواية قوله: (وإذا مات المدبر صارت حرة) وأطلق ذلك، وإنما تصير حرة لو خرجت من الثلث إجماعا، ويزيدها