ونمنع وجوب خروجها معه، فإنه المتنازع، وليس وجوب الخروج مع عدم الشرط مقتضيا لوجوبه معه، ولم يزد ابن إدريس على الدعوى شيئا، وكل شرط فإنه يمنع مباح الأصل ولا يكون باعتبار ذلك منافيا للكتاب والسنة.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز للمرأة أن تبرئ زوجها من صداقها في حال مرضها إذا لم تملك غيره، فإن أبرأته سقط عن الزوج ثلث المهر وكان الباقي لورثتها (1). وتبعه ابن البراج.
وبالجملة البحث في هذه المسألة متعلق بمنجزات المريض، وقد سبق في باب الوصايا (2).
ومنع ابن إدريس فأوجب سقوط جميع المهر، لأنه ليس بوصية (3).
والمعتمد اختيار الشيخ، لما قدمناه.
وما رواه الحلبي في الصحيح قال: سئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن امرأة تبرئ زوجها من صداقها في مرضها؟ قال: لا (4).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: متى تزوج بامرأة على أنها بكر فوجدها ثيبا جاز أن ينقص من مهرها شيئا (5).
وقال قطب الدين الراوندي في شرح مشكلات النهاية: إنه ينقص السدس.
وقال ابن البراج: إذا تزوجها على أنها بكر فوجدها ثيبا جاز له أن ينقص