والخلع من شرطه أن يقول الرجل: إن رجعت فيما بذلت فأنا أملك ببضعك، وهذا شرط، فينبغي ألا يقع به فرقة (1).
قال: واستدل أيضا ابن سماعة بما رواه عبيد بن زرارة، عن الصادق - عليه السلام - قال: ما سمعت مني يشبه قول الناس فيه التقية، وما سمعت مني لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه. والقول بأن الخلع يقع به بينونة يشبه قول الناس، فينبغي أن يكون محمولا على التقية (2).
ثم استدل على إرادة التقية بما رواه سليمان بن خالد قال: قلت: أرأيت إن هو طلقها أيجوز عليها؟ قال: ولم يطلقها وقد كفاه الخلع، ولو كان الأمر إلينا لم نجز طلاقا (3).
والجواب عن الأول: أن في طريق الحديث طعنا، فإن موسى بن بكر واقفي. وفي الطريق أيضا علي بن فضال، وفيه أيضا قول، ومع ذلك فلا تصريح (4) للرواية على مطلوبه.
والحمل على التقية ممنوع، والموافقة لمذهب العامة لا يوجب ذلك، وعدم وقوع الطلاق بشرط لا ينافي وقوع الخلع به، إلا عند جزء من الخلع، فإن مقتضى الخلع ذلك. ورواية ابن خالد لا دلالة فيها.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط (5) والخلاف (6): الصحيح من مذهب أصحابنا أن الخلع بمجرده لا يقع، ولا بد معه من التلفظ بالطلاق. وفي أصحابنا من قال: لا يحتاج معه إلى ذلك، بل نفس الخلع كاف فيه، إلا أنهم لم يبينوا أنه طلاق أو فسخ.