والمعتمد أن الزوج الكبير لا نفقة عليه للزوجة الصغيرة، لأن المناط في وجوب الإنفاق على الزوجات التمكين التام المستند إلى العقد الصحيح، وهو غير معلوم الثبوت هنا، فإذا لم يعلم وجود السبب لم يعلم وجود مسببه. وأما الزوجة الكبيرة فإن لها النفقة إذا كانت ممكنة من نفسها وبذلت التمكين عند الحاكم. وإن كان الزوج صغيرا لوجود المقتضي السالم عن المعارض فإن المقتضي - وهو التمكين المستند إلى العقد الصحيح - ثابت هنا، والمانع - وهو الصغير - لا يصلح للمانعية، كما في نفقة الأقارب وهي أضعف، وإذا لم يمنع مع ضعف السبب فأولى ألا يمنع مع قوته. احتجاج الشيخ بأصالة براءة الذمة حق مع صغر الزوجة وممنوع مع كبرها، فإن مع وجود السبب التام يعلم شغل الذمة.
مسألة: قال الشيخ في الجزء الثالث من الخلاف: إذا اختلف الزوجان بعد أن سلمت نفسها إليه في قبض المهر أو النفقة فالذي رواه أصحابنا أن القول قول الزوج وعليها البينة، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا العادة جارية بأنها لا تمكن من الدخول بها إلا بعد أن تستوفي المهر، ولا تقيم معه إلا وتقبض النفقة، فإذا ادعت خلاف العرف والعادة فعليها البينة (1).
وقال في الجزء الثاني منه، إذا اختلف الزوجان في قبض المهر فقال الزوج: قد أقبضتك المهر وقالت: ما قبضته فالقول قولها، سواء كان قبل الزفاف أو بعده قبل الدخول بها أو بعده، لإجماع الفرقة وأخبارهم، وقول النبي - عليه السلام -: (البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه) والزوج قد اعترف بالمهر وادعى أنه أقبض فعليه البينة، وإلا فعليها اليمين (2).