فلم يكونا إلا وكيلين.
والجواب: لا امتناع (1) في إثبات الولاية (2) على الرشيد عند امتناعه من أداء الحقوق، كما يقضي الديون عنه إذا مطل.
مسألة: المشهور أنه ليس للحكمين التفريق، إلا بإذن الزوجين.
وقال ابن حمزة: ينفذ الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها ليدبر الأمر، فإن جعل إليهما الإصلاح والطلاق أنفذا ما رأياه صلاحا من غير مراجعة، وإن أطلق (3) لهما القول وحضر كلا الزوجين ولم يكن أحدهما مغلوبا على عقله ورأياهما الإصلاح أصلحا من غير مراجعة، وإن رأيا (4) التفريق بينهما بطلاق أو خلع لم يمضيا إلا بعد المراجعة، فإن رضيا فذاك، وإن أبيا ألزمهما (5) الحاكم القيام بالواجب (6).
لنا: ما رواه الحلبي في الحسن، عن الصادق - عليه السلام - قال: ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا الرجل والمرأة، ويشترطا عليهما إن شئنا جمعنا وإن شئنا فرقنا، فإن جمعا فجائز، وإن فرقا فجائز (7).
احتج ابن حمزة بما رواه سماعة قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن قول الله عز وجل: (فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها) أرأيت إن استأذن الحكمان فقالا للرجل والمرأة: أليس قد جعلتما أمركما إلينا في الإصلاح والتفريق؟ فقال الرجل والمرأة: نعم فاشهدوا بذلك شهودا عليهما أيجوز تفريقهما عليهما؟ قال: نعم، ولكن لا يكون إلا على طهر من المرأة من غير جماع من