قال: لها المهر كاملا ولها الميراث، قلت: فإنهم رووا عنك أن لها نصف المهر قال: لا يحفظون عني، إنما ذلك للمطلقة (1).
قال الشيخ - عقيب ذكر هذه الأخبار وغيرها -: على إن الذي أختاره وأفتي به هو أن أقول: إذا مات الرجل عن زوجته قبل الدخول بها كان لها المهر كله، وإن ماتت هي كان لأوليائها نصف المهر. قال: وإنما فصلت هذا التفصيل لأن جميع الأخبار التي قدمناها في وجوب جميع المهر فإنها تتضمن إذا مات الرجل، وليس في شئ منها أنه إذا ماتت هي كان لأوليائها المهر كاملا، فأنا لا أتعدى الأخبار. فأما ما عارضها من الأخبار في التسوية بين موت كل واحد منهما في وجوب نصف المهر فمحمول على الاستحباب، فإنه يستحب لها ألا تطلب أكثر من النصف. وأما الأخبار التي تتضمن أنه إذا ماتت كان لأوليائها نصف المهر فمحمولة على ظاهرها، ولست أحتاج إلى تأويلها. قال: وهذا المذهب أسلم لتأويل الأخبار (2).
وهذه المسألة موضعها كتاب الصداق، وإنما ذكرناها هنا اقتداء بالشيخ.
تذنيب آخر: قد ذكرنا في باب المتعة (3) اختلاف علمائنا في عدتها من الوفاة، فليطلب من هناك.
مسألة: قال أبو الصلاح: المطلقة الرجعية حكم عدتها ملازمة منزل مطلقها، ولا تخرج منه إلا بإذنه، ولا يخرجها إلا أن تؤذيه، أو تأتي في منزله ما يوجب الحد فيخرجها لإقامته ويردها إليه، ولا تبيت إلا فيه، ويخرجها