يستحب له أن يستأمرها إذا أراد العقد عليها، وهذا معنى ما روي أن إذنها صماتها، وأما السكوت لا يدل في موضع من المواضع على الرضا، إلا إذا لم يكن له وجه إلا الرضا فحينئذ يدل عليه (1).
وليس بجيد، فإن العادة قاضية بكون السكوت هنا رضى إذ حياء المرأة البكر يمنعها عن النطق، فلو لم يجعل السكوت دلالة على الرضا مع أنه دال عرفا فيه وفي كثير من المواضع انتفت الدلالة على الرضا مطلقا، مع أن النقل عن النبي - صلى الله عليه وآله - (في أن الثيب يعرب عنها لسانها والبكر إذنها صماتها) (2) مشهور.
وما رواه داود بن سرحان، عن الصادق - عليه السلام - في رجل يريد أن يزوج أخته، قال: يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها (3). وكلام ابن البراج من إن البكاء دلالة عليه مشكل.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا عقدت الأم لابن لها على امرأة كان مخيرا في قبول العقد والامتناع منه، فإن قبل لزمه المهر، وإن أبى لزمها هي المهر (4) وتبعه البراج (5).
وقال ابن إدريس: حمل ذلك على الأب قياس، فإن الأم غير والية على الابن، وإنما هذا النكاح موقوف على الإجازة والفسخ، فإن بلغ الابن ورضي لزمه المهر، وإن أبى انفسخ النكاح، ولا يلزم الأم من المهر شئ، إذ هي