احتج أبو الصلاح بأن للسيد إجباره على النكاح فكان له إجباره على فسخه.
وما رواه زرارة، عن الباقر - عليه السلام - والصادق - عليه السلام - قالا:
المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا بإذن سيده، قلت: فإن السيد كان زوجه بيد من الطلاق؟ قال: بيد السيد (ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ) الشئ: الطلاق (1).
وعن شعيب العقرقوفي، عن الصادق - عليه السلام - قال: سئل وأنا عنده أسمع عن طلاق العبد، قال: ليس له طلاق ولا نكاح، أما تسمع الله تعالى يقول: (عبدا مملوكا لا يقدر على شئ) قال: لا يقدر على طلاق ولا نكاح إلا بإذن مولاه (2).
والجواب: المنع من الملازمة، وحمل الأحاديث على التفصيل الذي سبق في الحديث الذي تلوناه من طرقنا.
مسألة: المشهور أن الولد الحاصل من العبد المأذون له في التزويج والأمة كذلك بين الموليين إذا لم يكن بينهما شرط.
وقال أبو الصلاح: إذا زوج السيد عبده بأمة غيره فالطلاق بيده، ولسيده أن يجبره على طلاقها. فإن مات سيد الأمة أو باعها فالوارث والمبتاع بالخيار في إمضاء العقد وفسخه. وإن أعتقها فهي بالخيار في الإقامة على نكاح العبد واعتزاله والاعتداد منه، وولدها رق لسيدها، إلا أن يشترط رق الولد سيد العبد فيكون له (3).