وقوله في المبسوط جيد، وقوله في الخلاف ممنوع، إلا أن يجعل المقتضي لسقوط النفقة سفرها وبعدها عنه، فحينئذ لا فائدة في قيد الإحرام، بل بمجرد السفر وغيبتها عنه بغير إذنه يسقط نفقتها، والظاهر أن الشيخ في الخلاف قصد ذلك.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: العبد إذا تزوج بإذن مولاه وكان مكتسبا فالنفقة في كسبه، ويكون إذن السيد في التزويج إذنا في تعلق نفقة الزوجة بكسبه. وإن لم يكن مكتسبا قال قوم: يتعلق برقبته، لأن الوطء في النكاح بمنزلة الجناية، وفيهم من قال: يتعلق بذمته، لأنه حق لزمه باختيار من له الحق، فكان في ذمته كالقرض، والأول أليق بمذهبنا. فمن قال: يتعلق برقبته على ما اخترناه قال: إن أمكن أن يباع منه كل يوم بقدر ما يجب عليه من النفقة فعل، وإن لم يمكن بيع كله، كما قيل في الجناية ووقف ثمنه ينفق عليها منه، وقد انتقل ملك سيده عنه إلى ملك سيد آخر (1).
وقال ابن الجنيد: إذا أذن السيد لعبده في التزويج فيتزوج حرة أو كتابية أو أمة مسلمة فعليه نفقاتهن كلهن كنفقة المعسر لا أكثر، إلا أن يكون السيد قد اشترط عليه في ماله أو كسب العبد قدرا معلوما، ولو أبق العبد لم يكن على السيد نفقة المرأة.
وقال ابن حمزة: إن تزوج بإذنه أو زوج هو حرة أو أمة ولم يكن العبد مكتسبا لزمت السيد النفقة، وإن كان العبد مكتسبا تخير سيده بين جعل النفقة في كسبه والإنفاق من خالص ماله (2).
وقال ابن إدريس: النفقة لازمة للسيد، لأنه أذن في شئ فلزمه توابعه (3).