وترد المرأة من العفل والبرص والجذام والجنون، فأما ما سوى ذلك فلا (1).
والجواب: نحن نقول بصحة العقد لا بلزومه، والأصل يدل على الأول لا الثاني، ورواية الحلبي دالة من حيث المفهوم فلا يعارض المنطوق، ورواية عبد الرحمن تدل من حيث العموم فلا يعارض الخصوص، مع أن طريق روايتنا أصح.
مسألة: المشهور أن العمى عيب يختص بالنساء، فلا يرد الرجل به عند أكثر علمائنا. وبه قال ابن البراج في الكامل حيث قال: ولا يرد الرجل من شئ من العيوب، إلا أن يكون مجنونا أو به عنه أو يكون خصيا.
وقال في المهذب: عقد النكاح ينفسخ بعيوب: منها ما يختص الرجل، ومنها ما يختص المرأة، ومنها ما يصح اشتراك الرجل والمرأة فيه. فأما ما يختص الرجل الجب والعنة، وأما ما يختص المرأة فهو الرتق والقرن والإفضاء وكونها محدودة في الزنا، وأما ما يصح اشتراك الرجل والمرأة فيه فهو الجنون والجذام والبرص والعمى (2).
فإن قصد الاشتراك في الحكم فهو ممنوع وتصير المسألة خلافية، وإن قصد صحة الوجود فهو مسلم، لكنه موهم، ومع ذلك ففيه بعد، لأنه جعل من المختص كونها محدودة في الزنا، ولا يصح على تقدير أن يكون مورد القسمة صحة الوجود، بل الاشتراك في الحكم، وكلام ابن الجنيد يشعر بمثل ذلك أيضا.
والمعتمد المشهور، لأصالة صحة العقد، والروايات.
روى غياث الضبي، عن الصادق - عليه السلام إلى أن قال: - والرجل لا