الإطلاق يحل واحدة مطلقة وتحرم أخرى مطلقة وقد عقد عليهما معا فيدخلان في العقد، إذ لا وجود للكلي إلا في جزئياته.
واعلم أن الرواية في طريقها علي بن السندي، ولا يحضرني الآن حاله، غير أن طريق الشيخ إلى ابن أبي عمير جيد، وهو الراوي، ولا يضر الإرسال، لأن مراسيل ابن أبي عمير معمول عليها.
احتج ابن إدريس بأنه عقد منهي عنه (1)، والنهي يدل على الفساد.
مسألة: الاعتبار في التقارن والترتيب في العقد لا بالخطبة عند أكثر علمائنا.
وقال ابن الجنيد: ولا يجوز لمسلم أن يجمع في عقد واحد على أكثر من أربع نسوة، ولا أن يفرق العقود ويجمعهن بالملك لفروجهن في وقت واحد، ولا أن يعقد على أختين كذلك، فإن فعل ذلك في العقد على خمس صح العقد على أربع وبطل عن واحدة وكذلك في الأختين، ويبطل العقد على المذكورة آخرهن أما في الخطبة أو في إجابة الولي، فإن لم يقع هناك تسمية ولا إشارة كان الزوج مخيرا في التي تحل منهن.
لنا: إن المقتضي للإباحة والتحريم إنما هو العقد دون الخطبة وإجابة الولي.
مسألة: لو عقد على الأختين مرتبا صح عقد الأولى وبطل الثاني، فإن وطأ الثانية فرق بينهما.
قال الشيخ في النهاية: ولا يرجع إلى نكاح الأولة حتى تخرج التي وطأها من عدتها (2)، وبه قال ابن البراج (3)، وابن حمزة (4).