إسلامه، كما نقول في فروع العبادات.
ولأنه يصح طلاقه، فيصح ظهاره كالمسلم.
احتج الشيخ بأن الكفارة لا تصح منه، لأنها عبادة تفتقر إلى النية، فلا تصح من الكافر كسائر العبادات، وإذا لم يصح منه التكفير الرافع للتحريم لم يصح التحريم (1).
والجواب: المنع من المقدمتين معا، ولو لم يصح منه العبادات لم يصح التكليف بها. نعم الصحة لا من حيث هو كافر، بل من حيث هو مكلف.
بالفروع.
مسألة: لو شبهها بعضو، من الأم غير الظهر كقوله: أنت علي كيد أمي أو رجلها ونوى الظهار قال في الخلاف: يكون مظاهرا (2).
وعمم في المبسوط فقال: الظهار الحقيقي الذي ورد الشرع به أن يشبه الرجل جملة زوجته بظهر أمه فيقول: أنت علي كظهر أمي، بلا خلاف، وللآية. فأما إذا شبه زوجته بعضو من أعضاء الأم غير الظهر مثل: أن يقول:
أنت علي كبطن أمي، أو كرأس أمي أو كفرج أمي، أو شبه عضوا من أعضاء زوجته بظهر أمه مثل: أن يقول: فرجك أو رأسك أو رجلك وما أشبه هذا، وكذلك في قوله: رجلك علي كرجل أمي، أو بطنك علي كبطن أمي أو فرجك علي كفرج أمي وما أشبه ذلك ونوى الظهار كان بجميع ذلك مظاهرا (3). وتبعه ابن البراج في المهذب (4)، وابن حمزة (5).