مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا حصل الرضاع المحرم لم يحل للفحل نكاح أخت هذا المولود المرتضع بلبنه ولا لأحد من أولاده من غير المرضعة ومنها لأن إخوته وأخواته صاروا بمنزلة أولاده (1).
ونحوه قال في النهاية حيث قال: وكذلك يحرم جميع إخوة المرتضع على هذا البعل، وعلى جميع أولاده من جهة الوالدة والرضاع (2).
وقال ابن إدريس: قول شيخنا - رحمه الله - في ذلك غير واضح، وأي تحريم حصل بين أخت هذا المولود المرتضع وبين أولاد الفحل، وليس هي أختهم لا من أمهم ولا من أبيهم، والنبي - صلى الله عليه وآله - جعل النسب أصلا للرضاع في التحريم فقال: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) وفي النسب لا يحرم على الإنسان (نكاح) أخت أخيه التي لا من أمه ولا من أبيه، ثم أمر بالتأمل والملاحظة (3).
وهذا قول ابن إدريس لا بأس به، فإن النظر يقتضيه، لكنه لا يجامع ما قاله أولا في المسألة السابقة التي حكم فيها بتحريم أم أم الولد وأخته كما حرمتا في النسب، وقد عرفت هناك أن التحريم ليس من جهة النسب بل من جهة المصاهرة.
ثم إن الأئمة - عليهم السلام - حكموا بالتحريم في الرضاع وإن اختلفت العلة، وقد قال أبو جعفر الثاني - عليه السلام -: ولو كن عشرا متفرقات ما حل لك منهن شئ وكن في موضع بناتك (4).