خبر بذلك، ولا إجماع عليه، والقائل بهذا غير معلوم، والتمسك (1) بالآية بعيد، لأنه لا خلاف أنه غير قاذف ولا رام على الحقيقة، فالنطق منه بالشهادات في حال اللعان متعذر، والأصل براءة الذمة، واللعان حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي. وأيضا لو رجع عن اللعان عند من جوزه له وجب عليه الحد، والرسول - عليه السلام - قال: (ادرأوا الحدود بالشبهات) ومن المعلوم أن في إيمائه وإشارته بالقذف شبهة هل أراد به القذف أو غيره؟ وهو غير معلوم يقينا، كالناطق (2) بلا خلاف. ثم قال: فإن قلنا: يصح منه اللعان كان قويا معتمدا، لأنه يصح منه الإقرار والأيمان وأداء الشهادات وغير ذلك من الأحكام (3).
وهذا يدل على اضطرابه وتردده في هذه المسألة. ولو أنه التزم بالتوقف كما حكم به أولا كان أجود، فإن الفرق بين الإقرار وأداء الشهادة (4) وبين اللعان ظاهر، لاشتراط خصوصية اللفظ هنا دون الإقرار وأداء الشهادة، إذ القصد فيهما المعنى بأي عبارة كان.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول بها فادعت عليه أنها حامل منه فإن أقامت البينة أنه أرخى سترا وخلا بها ثم أنكر الولد لاعنها، ثم بانت منه وعليه المهر كملا. وإن لم تقم بذلك بينة كان عليه نصف المهر، ووجب عليها مائة سوط بعد أن يحلف بالله أنه ما دخل بها (5).
وقال ابن إدريس: ما ذكره - رحمه الله - ذهابا إلى قول من يذهب إلى أن الخلوة بمنزلة الدخول، والأظهر والأصح عند المحصلين من أصحابنا أن الخلوة .