العبد، فإذا طلق جاز.
وقال ابن أبي عقيل، وابن الجنيد: لا يجوز طلاق مملوك، لأن طلاق المملوك إلى سيده.
وقال ابن الجنيد: طلاق العبد إلى مولاه، سواء كانت زوجته أمة المولى أو أمة غيره أو حرة، بإذنه تزوج أم بغير إذنه.
لنا: عموم قوله عليه السلام: (الطلاق بيد من أخذ بالساق) (1).
وما رواه الصدوق عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن - عليه السلام - قال: طلاق العبد إذا تزوج امرأة حرة أو تزوج وليدة قوم آخرين إلى العبد، وإن تزوج وليدة مولاه كان له أن يفرق بينهما، أو يجمع بينهما إن شاء، وإن شاء نزعها منه بغير طلاق (2).
احتجوا بما رواه الصدوق عن ابن أذينة، عن زرارة، عن الباقر والصادق - عليهما السلام - قالا: المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا بإذن سيده، قلت:
فإن السيد كان زوجه بيد من الطلاق؟ قال: بيد السيد (ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ) والشئ، الطلاق (3).
والجواب: إنه محمول على ما إذا تزوج بأمة مولاه جمعا بين الأدلة.
وقول ابن أبي عقيل، وابن الجنيد ليس عندي بعيدا من الصواب.
مسألة: المشهور عند علمائنا أن الأمة إذا طلقها الزوج طلقتين ثم اشتراها لم يحل له وطؤها إلا بعد المحلل غيره.
قال الشيخ في المبسوط: ولا يجوز له وطؤها إلا بعد زوج وإصابة، وقال