حلالا (1).
احتج الشيخ بما رواه أبو بصير قال: سألته عن رجل فجر بامرأة ثم أراد بعد أن يتزوجها، فقال: إذا تابت حل له نكاحها، قلت: كيف تعرف توبتها؟
قال: يدعوها إلى ما كانا عليه من الحرام، فإن امتنعت واستغفرت ربها عرف توبتها (2).
وعن عمار بن موسى الساباطي، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن الرجل يحل له أن يتزوج امرأة كان يفجر بها؟ فقال: إن أنس منها رشدا فنعم، وإلا فليراودها على الحرام فإن تابعته فهي عليه حرام، وإن أبت فليتزوجها (3).
والجواب: إن في طريق الروايتين ضعفا، مع أن أبا بصير في الأولى لم يسندها إلى إمام، وبحملها على الكراهة، مع أن في مضمونها إشكالا.
مسألة: المشهور تحريم نكاح بنت الأخ والأخت على نكاح العمة والخالة إلا برضائهما، فإن رضيت العمة والخالة صح الجمع، وله أن يدخل العمة والخالة على بنت الأخ وبنت الأخت وإن لم ترض البنتان، ذهب إليه الشيخان (4)، والسيد المرتضى (5)، وابن البراج (6)، وأبو الصلاح (7)، وسلار (8) وأكثر علمائنا (9).