مختلف الشيعة - العلامة الحلي - ج ٧ - الصفحة ٥٨
حلالا (1).
احتج الشيخ بما رواه أبو بصير قال: سألته عن رجل فجر بامرأة ثم أراد بعد أن يتزوجها، فقال: إذا تابت حل له نكاحها، قلت: كيف تعرف توبتها؟
قال: يدعوها إلى ما كانا عليه من الحرام، فإن امتنعت واستغفرت ربها عرف توبتها (2).
وعن عمار بن موسى الساباطي، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن الرجل يحل له أن يتزوج امرأة كان يفجر بها؟ فقال: إن أنس منها رشدا فنعم، وإلا فليراودها على الحرام فإن تابعته فهي عليه حرام، وإن أبت فليتزوجها (3).
والجواب: إن في طريق الروايتين ضعفا، مع أن أبا بصير في الأولى لم يسندها إلى إمام، وبحملها على الكراهة، مع أن في مضمونها إشكالا.
مسألة: المشهور تحريم نكاح بنت الأخ والأخت على نكاح العمة والخالة إلا برضائهما، فإن رضيت العمة والخالة صح الجمع، وله أن يدخل العمة والخالة على بنت الأخ وبنت الأخت وإن لم ترض البنتان، ذهب إليه الشيخان (4)، والسيد المرتضى (5)، وابن البراج (6)، وأبو الصلاح (7)، وسلار (8) وأكثر علمائنا (9).

(١) تهذيب الأحكام: ج ٧ ص ٣٢٧ ح ١٣٤٥، وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ٣ ج ١٤ ص ٣٣١.
(٢) تهذيب الأحكام: ج ٧ ص ٣٢٧ ح ١٣٤٨، وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ٧ ج ١٤ ص ٣٣٢.
(٣) تهذيب الأحكام: ج ٧ ص ٣٢٨ ح ١٣٤٩، وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ٢ ج ١٤ ص ٣٣١.
(٤) المقنعة: ص ٥٠٥، والنهاية ونكتها: ج ٢ ص ٣٠١.
(٥) الإنتصار: ص ١١٦.
(٦) المهذب: ج ٢ ص ١٨٨.
(٧) الكافي في الفقه: ص ٢٨٦.
(٨) المراسم: ص ١٥٠.
(٩) منهم السيد ابن زهرة في الغنية (ضمن سلسلة الينابيع الفقهية) ١٨: ٢٧١، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع: ٤٢٩، والمحقق في شرائع الإسلام ٢: ٢٢٨.
(٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... » »»
الفهرست