تزوج فرق بينهما ولم تحل له أبدا (1).
وعد ابن حمزة في المحرمات على التأييد المعقود عليها في حال الإحرام من الرجل وهو عالم بتحريمه، دخل بها أو لم يدخل (2). ولو عقد جاهلا بالتحريم ولم يدخل بها فإذا علم بذلك فرق بينهما، فإذا خرج من الإحرام جاهلا عقد عليها إن شاء.
وقال أبو الصلاح: والمعقود عليها في إحرام معلوم والمدخول بها فيه على كل حال (3)، وتبعه ابن إدريس (4).
والذي بلغنا في هذا الباب ما رواه زرارة، عن الصادق - عليه السلام - والمحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لا تحل له أبدا (5). ومقتضى هذه الرواية التحريم مع العلم سواء دخل بها أو لا، وعدمه مع الجهل سواء دخل أو لا، عملا بالمفهوم.
مسألة: قد بينا فيما تقدم إن وطئ الشبهة ينشر حرمة المصاهرة.
وقال ابن إدريس: إن عقد الشبهة ووطئ الشبهة لا ينشر الحرمة ولا يثبت به تحريم المصاهرة بحال، وإنما أصحابنا رووا أنه يلحق به الوالد ولا يحد فاعله، وما سوى هذين الحكمين فحكمه حكم وطئ الحرام، وعند الشافعي ينشر تحريم المصاهرة ولا يثبت به حرمة المحرم، وإن كان شيخنا قد أورد ذلك في مبسوطه فهو رأي الشافعي لا رأي الإمامي (6). وليس بجيد، وقد تقدم البحث في ذلك.
مسألة: المشهور كراهة القابلة وابنتها.