وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر و عشرا، وعدة المطلقة ثلاثة أشهر، والأمة المطلقة عليها نصف ما على الحرة، و كذلك المتمتعة عليها مثل ما على الأمة (1).
ولأنه أحوط.
احتج المفيد بما رواه علي بن عبد الله بن علي بن أبي شعبة الحلبي، عن أبيه، عن رجل، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن رجل تزوج امرأة متعة ثم مات عنها ما عدتها؟ قال: خمسة وستون يوما (2).
ولأنها كالأمة في الحياة فكذا في الموت.
والجواب: إنه منقطع، وأخبارنا متصلة.
قال الشيخ: ويحتمل أن يكون المراد به إذا كانت الزوجة أمة قوم يتمتع بها الرجل بإذنهم فعدتها عدة الإماء خمسة وستون يوما إذا لم تكن أمهات أولاد (3).
ونمنع المساواة، وثبوت الحكم، للأصل.
تذنيب: قول الشيخ هنا يعطي إن عدة الأمة المستمتع بها شهران وخمسة أيام. وابن إدريس قال: عدتها - يعني: المستمتع بها - أربعة أشهر وعشرة أيام، سواء كانت حرة أو أمة (4). وحديث زرارة، عن الباقر - عليه السلام - يدل عليه، ولا يخلو من قوة.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: كل شرط يشترطه الرجل على المرأة أنما يكون