احتج الأصحاب بعموم قولهم - عليهم السلام -: (وليس له فيها رجعة) (1).
واحتج ابن حمزة بأنها معاوضة فيعتبر رضاهما. ولا بأس به.
مسألة: لو خالع المريض لم ترثه الزوجة في العدة، سواء قلنا: إنه طلاق أو إنه مفتقر إليه لانتفاء التهمة.
قال ابن إدريس: وإلى هذا القول يذهب شيخنا أبو جعفر في استبصاره، قال: ولنا في ذلك نظر (2). وهو يدل على تردده.
لنا: ما تقدم من انتفاء سبب التوارث وهي (3) التهمة.
وما رواه محمد بن القاسم الهاشمي، عن الصادق - عليه السلام - قال:
سمعته يقول: (لا ترث المختلعة والمبارئة والمستأمرة في طلاقها من الزوج شيئا إذا كان ذلك منهن في مرض الزوج وإن مات في مرضه، لأن العصمة قد انقطعت منهن ومنه (4).
مسألة: قال سلار: وشروط الخلع والمباراة شروط الطلاق، إلا أنهما يقعان بكل زوجة (5).
وقال ابن إدريس: معنى قوله: (يقعان بكل زوجة) يريد أنه بائن لا رجعة مع واحد منهما، سواء كان الخلع أو المباراة مصاحبا للطلقة الأولة أو الثانية، لأنه لما عدد البوائن ذكر ذلك. قال: وقال الراوندي من أصحابنا: أراد المتمتع بها. قال: وهذا خطأ محض، لأن المباراة لا بد فيها من طلاق، والمتمتع